عدم اشتراط اتفاق المسلمين في بدء الصوم

السؤال: شيخ عبدالعزيز مع مطلع هذا الشهر الكريم يتحدث الناس بطبيعة الحال عن الرؤية، وتسمع عبارات يرددها البعض فيقولون مثلاً: لو اتفق المسلمون على بدء الصيام في يوم واحد والفطر في يوم واحد، ويرون أن هذا من وحدة الصف ومن وحدة المسلمين، هل يمكن أن يتحقق ذلك سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذا؟ 

الجواب: العبادات ليست إلى البشر باختيارهم وآرائهم، العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، وليس لأحد أن يخترع شيئاً من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا أمر رسوله أن يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر، فعلى العباد أن يمتثلوا أمر الله ورسوله، فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن خفي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ثم صوموا ثلاثين أيضاً، ثم صوموا ثلاثين، فالمؤمنين هكذا معمدون من رسول الله ﷺ بأن يتحروا دخول الشهر وخروجه، فإن ضبطوا شهر شعبان ثلاثين صاموا، وإن رئي الهلال لليلة ثلاثين من شعبان صاموا، ثم بعد ذلك رمضان هكذا إن رأوا هلال شوال للثلاثين أفطروا وصار شهرهم تسعاً وعشرين، فإن لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا ثلاثين، هكذا أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأمة كذلك في جميع الدنيا عليهم هذا الأمر، عليهم أن يعملوا ما قاله الرسول ﷺ، فإذا رئي في بلد من بلدان المسلمين وصاموا بالرؤية فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يلزم جميع أهل الأرض أن يصوموا بصومهم؟
على قولين لأهل العلم: منهم من قال: يلزم. وذكره بعضهم قول الجمهور أنه يلزم بقية المسلمين أن يصوموا، إذا ثبت في السعودية مثلاً أو في مصر أو في الشام أو في كذا أو في كذا برؤية شرعية وجب على الباقين أن يصوموا معهم، إذا ثبت ذلك من طريق محكمة شرعية معتمدة يوثق بها.
وقال آخرون من أهل العلم: لا يلزم ذلك، بل لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لأن المطالع تختلف وتتباعد بعض الأحيان كما بين أمريكا والجزيرة العربية، وبين أمريكا ومصر والشام وأشباه ذلك.
واحتجوا على هذا بما ثبت في الصحيح؛ صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام فسأله قال: متى صمتم؟ قال: صمنا يوم الجمعة، ورأى الناس الهلال وصام معاوية وصام الناس، قال ابن عباس: نحن رأيناه في المدينة ليلة السبت فلن نزل نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا الرسول ﷺ، حيث قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فـابن عباس رأى أن الحديث لا يعم الدول كلها والبلاد كلها، وأن كل بلاد منفصلة عن بلاد وبعيدة عنها تختلف مطالعها فلها أن تستقل برؤية، وتابعوه على هذا جماعة من أهل العلم وقالوا بمثل قول ابن عباس.
وقال الأكثرون: القول هو قول من قال بالعموم؛ لأن الأدلة عامة، لأنه قال ﷺ: (صوموا) والخطاب للأمة ما هو لأهل المدينة، الخطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهكذا قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، ليس المراد المدينة المراد: الأمة، وقال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات -يعني: ثلاثين- والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة -يعني: تسعاً وعشرين-  ثم قال: فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فهذه أخبار صريحة صحيحة ظاهرها العموم، ولكن الناس قد لا يثقون ببعض الدول في رؤيتها، وقد يتهمون بعض الدول بأنها تعتمد على الحساب والحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم.
أجمع العلماء من أصحاب النبي ﷺ ومن تبعهم بإحسان إلى أنه لا يعتمد الحساب في الرؤية، حكى ذلك أبو العباس ابن تيمية وجماعة، وحكى بعضهم خلافاً شاذاً في ذلك.
فالحاصل أن الحساب لا يعتمد عليه بنص الرسول ﷺ، فدعوى الناس أن الحساب ينبغي أن يعتمد عليه، وأنه متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد هذا مصادم للسنة، ومصادم لقوله: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، هذا يجب أن يطرح، وأن يعمل بقوله ﷺ: صوموا لرؤيته الحديث.. لا تصوموا حتى تروا الهلال، والنبي ﷺ أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأكملهم أمانة، فلو كان يجوز للناس أن يعتمدوا الحساب لقال: إذا عرفتم الحساب وتبين لكم الحساب فاعتمدوه، يعرف أن يقول هذا الكلام، وهو أقدر الناس على الكلام عليه الصلاة والسلام، وهو مأمور بالبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلم يقل للناس: احسبوا واعتمدوا الحساب إذا وجد فيكم من يحسب، ولا تزال الأمة أكثرها لا يعرف الحساب من شرقها إلى غربها، ثم لو عرفه نصفهم أو أكثرهم أو كلهم لم يجز لهم أن يعتمدوه؛ لأن عليهم الاتباع لا الابتداع، عليهم أن يتبعوا الرسول ﷺكما قال الله : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقال سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ.. [النور:63] يعني: يحيدون عن أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، ويقول : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، قال أهل العلم: الرد إلى الله الرد إلى القرآن العظيم، والرد إلى الرسول ﷺ الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته الرد إلى سنته الصحيحة، في حياته كان يعمل بالرؤية فإن لم ير أكمل الشهر، وبعد وفاته أرشدنا ماذا نعمل قال: افعلوا كذا وافعلوا كذا، فالواجب على الأمة أن تمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تقف عند الحد الذي حده، وأن تحذر خلاف ذلك، فإذا لم تقتنع الدولة المعينة لرؤية الدولة الأخرى اعتمدت رؤيتها عندها وعلماءها عندها، فتنظر ما يقوله العلماء عندها علماء الشرع وتعتمد على ذلك ولو خالفت دولة أخرى؛ لأنها قد لا تقتنع برؤيتها، قد تظن أنها أخطأت في رؤيتها، أو الشهود أخطئوا، فليس في إمكان الناس أن يجمعوا قلوب الناس وعقولهم على عقل واحد ورأي واحد، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فمن اطمأن إلى رؤية البلد أو الدولة صام معها قرب أو بعد، ومن لم يطمئن لأن الدولة تحكم غير الشريعة ولا تحكم بالشريعة، أو لأسباب أخرى منعت من اتباع تلك الدولة فإنه يستقل ويعمل بما ثبت لديه من الرؤية ولو سبقت دولة أخرى أو تأخر عنها في الصوم والفطر، فالأمر في هذا واسع والحمد لله ولا حرج على الناس في ذلك، ولا يضرهم اختلاف صومهم وعيدهم، لا يضرهم في ذلك ماداموا متمسكين بالشرع وطالبين ما قاله الله ورسوله، ومتمسكين بحكم الله ورسوله، لا يضرهم ذلك والله ولي التوفيق.
المقدم: جزاكم الله خيراً، معنى هذا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يميل إلى الرأي القائل بأن لكل بلد رؤيته؟
الشيخ: نعم، عند عدم تيسر الاجتماع، أما إذا تيسر الاجتماع واطمأن الناس إلى دولة يثقون بها ويطمئنون إليها فإنهم يجتمعون عليها، وعندي أن الدولة السعودية أولى الدول في هذا المقام؛ لأن المحاكم بحمد الله تعتني بهذا وتجتهد في توثيق الشهود ولا تعمل إلا بالرؤية، فإذا عمل الناس بما ثبت في السعودية فقد أحرزوا لدينهم، وقد احتاطوا لدينهم والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم، مع الأخذ بعين الاعتبار فارق الساعات التي قد يستمع إليها أهل الشرق أو أهل الغرب سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم، لابد من هذا لابد منه، لكن متى اتفقوا معهم في ليلة ولو في الجزء الأخير عمهم الأمر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة