حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى الأخوات تقول: (م. ع. ع) أختنا تقول: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات، وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحيي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مرغمات، هل يجوز لنا هذا، وإذا كان لا يجوز فكيف نعمل في أيام الامتحانات إذا صادفتنا ونحن في أيامنا، جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء من القرآن الكريم، فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عنه ﷺ أن الجنب لا يقرأ؛ لأن الجنابة حدث أكبر والحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك، فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا تقرأ النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضاً بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ والنفساء كذلك عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول، النفساء تأخذ أيام كثيرة والحائض كذلك تأخذ أيام وإن كانت النفساء أكثر منها، فلا يصح أن يقاس على الجنب، الجنب مدته قصيرة، إذا فرغ من حاجته في إمكانه أن يغتسل ويقرأ.
أما الحائض فليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم وهكذا النفساء فهما في حاجة إلى القراءة، قالوا: والحديث الذي فيه: لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن، حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب أنه يجوز للحائض القراءة، وهكذا النفساء لما تقدم؛ لأن مدتهما تطول ولأن القياس على الجنب لا يصح، ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف.
فعلى هذا: لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب، لا من المصحف بل عن ظهر قلب.
أما إذا احتيج إلى المصحف فيكون من وراء حائل، تلبس قفازين، تلمسه من دون القفازين أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة، وتفتش عند الحاجة للمصحف تنظر الآية، أو يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب.
فالحاصل: أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح.
وهكذا من المصحف من وراء حائل كالقفازين في اليدين أو ثوب تجعله على اليدين، تلمسه به عند الحاجة، أو تحفظ عليها تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في يد أختها الطاهرة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة