حكم بناء المساجد على القبور والعكس

السؤال: يقول في سؤاله الثاني: ما حكم البناء على القبر؟ ويقصد بذلك بناء المسجد؟ 
 

الجواب: أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجداً أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول ﷺ لعن اليهود قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها؛ لأنها إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك، وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي ﷺ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك هكذا يقول النبي ﷺ، يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور. 
فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك، وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي ﷺ أنه نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقاً، واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر المسجد أو القبة أو نحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس، وصار من أسباب الشرك به، ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلدان كثيرة، عظمت القبور وبنيت عليها المساجد، وصار الجهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم، ويتبركون بقبورهم، ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله، يقول النبي ﷺ: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون يعني: المتشددون الغالون. 
والخلاصة: أنه لا يجوز البناء على القبور لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه وألا يبقى على القبور مساجد ولا قباب، بل تبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي ﷺ وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح، ولأن بناءها -بناء المساجد على القبور- من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك فلا تجوز، بل الواجب إزالتها وهدمها؛ لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي ﷺ، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال أمره بالزيارة، يعني شرع لنا أن نمتثل أمره بالزيارة.. شرع، زيارة القبور مستحبة، يشرع لنا أن نزورها للذكرى والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب، ولا أبنية أخرى؛ لأن البناء عليها من وسائل الشرك والفتنة بها. نعم. 
المقدم: هو سأل سؤال ثالث، لكن دخلت الإجابة ويقول: ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله، وقد تكلمتم..
الشيخ: هذا.
المقدم: إيه نعم، أما سؤاله الرابع فيقول: سمعنا في برنامجكم ... 
الشيخ: هنا مسألة أخرى وهي: وضع القبور في المساجد، كونه يدفن الميت في المسجد هذا لا يجوز أيضاً، بعض الناس إذا مات قال: ادفنوني في المسجد، هذا لا يجوز دفنه في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة، إذا دفن في داخل المسجد ينبش وينقل للمقبرة، ولا يجوز بقاءه في المسجد أبداً، هذا هو الواجب على أهل الإسلام ألا يدفنوا في المساجد، يعني ليس لأحد أن يدفن في المسجد بل إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم. 
فتاوى ذات صلة