حكم التيمم بدلاً عن الغسل لشدة البرد

السؤال: من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر، ومن فعل ذلك فما الحكم؟ 

الجواب: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كِنٌّ يَسْتَكِنُّ به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد ثبت أن عمرو بن العاص كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس وسأله النبي ﷺ بعدما قدم من الغزوة فقال: يا رسول الله! فإني خفت على نفسي وتأولت قوله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] فتبسم النبي ﷺ ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه عذر شرعي. نعم. 
فتاوى ذات صلة