حكم استعمال الحناء للرجل

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يتحنى بالحناء، وهل وجد ذلك في عهد النبي ﷺ وصحابته؟ 

الجواب:

الحناء من زي النساء، لا من زي الرجال، لكن إذا دعت له الحاجة من باب الدواء لدواء لرجليه، أو في غيره من باب الدواء على وجه، لا يكون فيه تشبه بالنساء؛ فلا بأس من باب الدواء، وإلا هو من زي النساء، ومن عادة النساء، لكن لو وجد في بلد يستعمله هؤلاء وهؤلاء، ولا يكون فيه تشبه لهؤلاء في صفة، ولهؤلاء في صفة، يعني: من زيهم ..... يستعملونه لم يكن فيه تشبه، مثلما يستعملون .... الملابس المعتادة التي يعتادها النساء والرجال في المصلى، وفي غير ذلك.

المقصود: إذا وجد في بلد شيء يعتاده الجميع، ما يكون خاصًا بالرجال، ولا يكون خاصًا بالنساء، مثل الخاتم الفضة، ومثل الشيء الذي .. مثل المصليات السجادات، مثل أشياء اعتادها الجميع ما فيها تشبه. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة