حكم الحج عن المتوفى

السؤال: السؤال الثالث في رسالة الأخ عباس جداح الجنابي ، يقول فيه: في نيتي الذهاب إلى بيت الله الحرام لأؤدي فريضة الحج بمشيئة الله للمرة الثانية، فهل أستطيع أن أكلف أحداً من المسلمين بأن يؤدي الفريضة بدلاً عن والدي المتوفى في نفس العام، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: لا مانع من ذلك أن تحج عن والدك من المسلمين الذين في مكة، لا مانع أن تعطي من تراه ثقةً، أو طيب الدين، موثوقاً به في عمله، تعطيه ما تيسر من المال حتى يحج عن والدك؛ لكن يحرم من الحل، لا من نفس مكة للعمرة؛ أما في الحج فيحرم من نفس مكة لا بأس، ولا حاجة إلى أن يذهب إلى الميقات في أصح قولي العلماء، فيحرم من مكة بالحج، وأما العمرة فيحرم بها من الحل من الجعرانة أو من التنعيم أو غيرهما من الحل، يعني: خارج مكة، خارج الحرم، هذا في العمرة خاصة، أما في الحج فيحرم من مكة من الحل أو الحرم لأبيك، إذا كان ثقةً طيباً، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.  
فتاوى ذات صلة