حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب

السؤال:

هذا سؤال بعث به المستمع العمري محمد، مغربي الجنسية، ومقيم في فرنسا، له في الواقع سؤالان أولهما: يقول فيه: تعرفون عادة الذين أوتوا الكتاب مخالفة لعادة العرب في ذبح الذبائح، ولكن نحن نأكل من لحوم بقرهم وأغنامهم ومعزهم فهل علينا إثم في ذلك أم لا؟ 

الجواب:

الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[المائدة:5] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد غيروا وبدلوا قبل بعث النبي ﷺ وقد حرفوا، ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم، والمحصنات من نسائهم.

فدل ذلك على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم، وطعامهم ذبائحهم، أما الفواكه وأشباهها هذه تؤكل من جميع أجناس الناس، حتى من غير أهل الكتاب، حتى الوثنيون بأصنافهم لا بأس أن نأكل من فواكههم وحبوبهم وثمارهم لا بأس، بينما المحرم الذبائح، فالذبائح تحرم من غير أهل الكتاب كالوثنيين والمجوس ومن لا دين له، هؤلاء ذبائحهم لا تحل للمسلمين مطلقًا، وإنما يباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى.

فإذا كنت لا تعلم كيف ذبحوا فكل، والحمد لله، ولا تسأل ما دمت تعرف أن هذا من ذبائح أهل الكتاب اليهود أو النصارى، فهي حل لك، لكن متى علمت أنهم ذبحوها ذبحًا غير شرعي مثلًا خنقوها خنقًا فلا تأكل؛ لأنهم ليسوا أعز من المسلمين، والمسلم لو خنقها حرمت، ولو ضرب رأسها حتى ماتت حرمت، ولو ضرب بطنها حتى ماتت حرمت، وهو مسلم كيف باليهودي والنصراني؟ اليهودي والنصراني أنقص من المسلم، فإذا أخل بالذبح، وعرفت ذلك أنه ذبحها ذبحًا غير شرعي بأن خنقها أو ضربها حتى ماتت فلا تحل.
المقدم: أو بوسيلة الكهرباء، مثلًا.
الشيخ: أو بوسيلة الكهرباء أخذ دمها نشف دمها من عروقها حتى ماتت، أو ضرب رأسها حتى فقأ رأسها، فلا تحل.

وكذلك لو تعاطى نوعًا آخر غير هذه الأشياء المعروفة، لكن غير الذبح أو ذبحها لغير الله أهل بها للمسيح أو للعزير أو لأصنام أخرى لا تحل؛ لأن الله حرم ما أهل به لغير الله.

أما إذا لم تعلم فأنت تأكل، أو علمت أنهم ذبحوها ذبحًا شرعيًا في الحلقوم والمريء والودجين الذبح الشرعي هكذا في الحلقوم والمريء والودجين هذا الذبح الشرعي، إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين هذا ذبح كامل، وإن قطع الحلقوم والمريء أجزأت، وإن قطع معهما أحد الودجين كان ذلك طيبًا، ولكن الكمال في الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين جميعًا، وهما العرقان المحيطان بالعنق، هذه الأربعة الأشياء إذا قطعهما الذابح كان أكمل، وإن اكتفى بالحلقوم والمريء حلت على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الودجين كذلك حلت، وإن قطعها قطع الأربعة كلها صار هذا أكمل في الذبح.

والسنة أن يسمي يقول: باسم الله، بل هذا واجب عند التسمية يسمي الله، فإذا نسيها أو جهل الحكم فلا حرج لو ذبح، ولم يسم جاهلًا أو ناسيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا فلا حرج، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة