ضابط نكاح الشغار

السؤال:

يقول: إذا عرض الوالدان على الابن الزواج من ابنة عمه، فرفض خشية أن يكون شغارًا؛ لأن أحد أبناء عمه متزوج أخته، هل يعتبر هذا من العقوق للوالدين؟ 

الجواب:

لا ينبغي أن يرفض أقول: لا ينبغي أن يرفض قول والديه، وليس هذا من الشغار، ما دام ابن عمه قد تزوج، وانتهى من دون شرط، فليس هذا من الشغار، وإذا خطبت من بنات عمك، وأنت قد زوجتهم ما يضر، فالشغار أن يكون شرطًا بينك وبينهم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم، وزوجتموه من دون شرط، ثم بدا لكم، وخطبتم منه؛ فلا يضر ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة