حكم الإسلام في جعل الطلاق بيد المرأة

السؤال:

ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقول: تكون العصمة في يد الزوجة، أي بمعنى: هي التي بيدها الطلاق، وليس الزوج، هل هذا جائز؟ 

الجواب:

الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه خلاف ما شرع الله، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال : كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل، وإن كان مائة شرط فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشير لها أن الطلاق بيدها هذا بخلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فسادًا كثيرًا؛ لأنها قل أن تصبر على الزوج، بل عند أقل شيء؛ فيصدر منها الطلاق.

فالحاصل: أن هذا لا يصح، وهذا الشرط باطل. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة