حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاع

السؤال: هذه رسالة وردتنا من عمان (س. ب) المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله لفى البصيص ، إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، برنامج نور على الدرب أرجو التكرم علينا بحل السؤالين التاليين ولكم منا جزيل الشكر، يقول في سؤاله الأول: يوجد لي أخ رضع من امرأة ويوجد لها فتاة، هل يجوز لي أن أتقدم بطلب يد هذه الفتاة لزواجها أم لا؟

الجواب: إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك فبناتها حرم على أخيك إذا كان الرضاع كاملاً، خمس رضعات فأكثر وكان رضاعه منها في الحولين فإنه يكون ولداً لها وتكون بناتها أخوات له، أما أنت فأجنبي، فلا حرج عليك أن تتزوج إحدى بناتها. نعم. 
فتاوى ذات صلة