حكم الزواج من الأقارب

السؤال: السائل: (أحمد . أ. أ) يقول: سمعنا يا سماحة الشيخ! بأن الزواج من الأقارب فيه محذور، وأنا أريد أن أزوج أحد أبنائي فهل ورد حديث بذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: لا، ليس فيه محذور اللي قاله غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور بل طيب، النبي ﷺ تزوج من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، عائشة من أقاربه أم حبيبة من أقاربه كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك، وعلي تزوج فاطمة بنت النبي ﷺ وهي بنت عمه عليه الصلاة والسلام، وعثمان تزوج بنت النبي ﷺ، تزوج بنتيه رقية وأم كلثوم ، وأبو العاص بن الربيع تزوج بنت النبي الرابعة عليه الصلاة والسلام زينب كلهم بنو عم، لا حرج في هذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 
فتاوى ذات صلة