حكم الزواج بنية جازمة للطلاق

السؤال: هذه رسالة وافتنا من عبادي الهباش من جدة الجامعة، يقول فيها: محمد سافر إلى الخارج لعدة شهور، وخوفاً من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها إذا أراد العودة إلى بلده، ما هو الحكم في ذلك، وما هو الحكم إذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وأنجبت له طفل أو طفلة ثم طلقها؟

الجواب: إذا نوى المسافر بزواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من ألحق هذا بالمتعة بنكاح المتعة، ومنهم من قال: لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء؛ لأنه قد ينوي ولا يعزم، ليس بشرط، بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها، أما هذا فليس بينه وبينهم مشارطة، إنما في قلبه ونيته أنه إذا أراد الرحيل مثلاً من أمريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر طلق، وقد يفسخ هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها.
فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يكون من المتعة، قد يكون جائزاً ولكن الأولى ألا ينوي هذه النية، عليه أن يتزوج ناوياً إن ناسبته ارتحل بها وإلا طلقها.
أما ينوي نية جازمة أنه يطلقها فالأولى ترك ذلك، خروجاً من خلاف العلماء، هذا هو الأولى، لكن لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية، هذا هو الصواب، إنما يكون نكاحاً ناقصاً؛ لأن في هذه النية والذي ينبغي أن يكون عليه الرغبة مطلقة، فإذا نوى أنه إذا أراد الرحيل طلق، فالصحيح أنه لا يبطل نكاحه لكنه ترك الذي ينبغي وهو أن ينوي نية مطلقة في الرغبة، إن ناسبته أبقاها وإلا طلقها، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن.
وأما إذا وقع الواقع ونكح مسلمة أو كتابية -يعني- محصنة بعيدة عن الفواحش، فإن الله إنما أباح لنا الكتابيات المحصنات، فإذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك، والأولى البعد عن ذلك وترك ذلك؛ لأنها قد تجر عليه بلاء وقد تنجب له أولاداً وتنصرهم؛ فينبغي له الحذر من ذلك، وألا يتزوج إلا مسلمة.
هذا هو الذي ينبغي حرصاً على سلامة دين أولاده بل على سلامته هو، فقد تجره إلى دينها وتنصره هي، فينبغي له الحذر، وقد يسلم هو ولكن لا تسلم ذريته؛ فينبغي له الحذر وألا يتزوج إلا مسلمة معروفة بالخير من بيئة صالحة؛ لأن هذا هو الذي يرجى فيه الخير، وترجى معه السلامة والإحصان. نعم.
فتاوى ذات صلة