كفارة من واقع زوجته وهي حائض

السؤال: هذه الرسالة من المستمعة (ن. ش. ك) من الرياض تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه آمين، ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]، فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله ، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر قبل أن ينقطع الدم وتطهر، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيئاً من ذلك فعليه التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه والندم على ما فرط منه، وعليه مع هذا الكفارة وهي دينار أو نصف دينار يتصدق به على بعض المساكين، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن أتى امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار خرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره، فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض -وهكذا النفساء في حكمها- فإنه قد عصى ربه عز وجل فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه، والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير.
والدينار مثقال من الذهب مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي، أو قيمتها من الفضة والورق، يتصدق به على بعض الفقراء، فإذا كان الجنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين، ونصفه يكون عشرين يتصدق به على الفقراء وهكذا، يعني: سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف الدينار وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي فله الدينار، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلك، عليها أن تمتنع؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها بهذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، نعم.
المقدم: في الحقيقة جاءت الإجابة على سؤالها الثاني لكن نريد أن ننص عليه لكي لا يكون عندها لبس في ذلك، تقول: إنني سمعت من كثير من زميلاتي بأن الزوجة التي يواقعها زوجها في هذه الحالة تطلق منه، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله؛ لأنني في حيرة من هذا، مع شكري الجزيل، من المستمعة (ن. ش. ك) من الرياض؟
الشيخ: لا، لا يكون طلاق، جماعه للحائض لا يكون طلاق، لكنه معصية ومنكر وعليه التوبة إلى الله من ذلك والكفارة، وهكذا -والعياذ بالله- جماع الدبر، لو جامعها في الدبر لا يكون طلاقاً لكنه معصية وجريمة يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالمرأة لا تؤتى في دبرها مطلقاً، ولا تؤتى في الحيض، ولا في النفاس، ولا وهي محرمة، ولا وهي صائمة صوم فرض، لا تؤتى في هذه الحالات، لا في حال صومها الفريضة كرمضان أو القضاء أو النذر، ولا تؤتى وهي محرمة بحج أو عمرة، يجب على زوجها الامتناع من ذلك، ولا تؤتى في حال صوم رمضان، ولا في صوم القضاء، ولا في حال الحيض والنفاس، المقصود: أنها لا تؤتى في هذه الحال، فإذا أتاها وهي حائض أو نفساء فعليه الكفارة مع التوبة إلى الله عز وجل، وهكذا لا يجوز إتيانها في دبرها مطلقاً؛ لأن الدبر محل القذر وليس محل الجماع، فلا يجوز إتيان النساء في أدبارهن بل ذلك محرم ومعصية ومن الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولا تطلق بذلك، يعني: لا تطلق بكونه وطئها في دبرها، أو في الحيض، أو في النفاس لا تطلق، هي زوجته لكنه قد عصى ربه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس لها أن تطاوعه في ذلك، لو أراد وطأها في الحيض أو في النفاس أو في الدبر يلزمها أن تمتنع من ذلك، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك، بل تمتنع وتخوفه من الله وتقول: هذا لا يجوز، وهذا منكر وتأبى عليه ذلك. نعم. 
فتاوى ذات صلة