حكم طلاق المرأة لأن والدها لا يصلي

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه إلا بقوله: المرسل عوض يقول: يا سماحة الشيخ! لدي عم أنا متزوج ابنته، وهو لا يصلي، وأنا محتار كيف أعامله، فهل أطلق ابنته من أجل أبيها؟ علمًا بأنها مؤدية للصلاة، ولا ذنب لها، وجهوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يقول الله سبحانه: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] ويقول النبي ﷺ: لا يجني الجاني إلا على نفسه فلا تطلقها من أجل أبيها، ما دامت مستقيمة؛ فالحمد لله، الزمها، وأحسن إليها، وعاملها بما ينبغي من المعاملة الطيبة: خياركم خياركم لنسائهم فعليك بالخلق الطيب، والمعاملة الحسنة مع زوجتك.

أما أبوها فعليك أن تدعو له بالهداية، ادع الله له بالهداية، وانصحه كثيرًا، أنت ومن معك من إخوانك الطيبين، تذهبون إليه.. تنصحونه؛ لأن أداء الصلاة أمر مفترض، والصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي عمود الإسلام.

فعليك أنت وإخوانك الطيبين أن تنصحوه، وتوجهوه إلى الخير، وأن تلاحظوه دائمًا، ولعل الله يهديه على أيديكم، فإن أبى؛ فيستحق الهجر؛ يهجر.. لا تدعوه لوليمة، ولا تجب لدعوته إن دعاك حتى يتوب.

لكن مهما استطعت أن تنصح أنت وإخوانك الطيبون من جيرانه وأقاربه؛ فاحرصوا، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم ويقول ﷺ: من رأى منكم منكرًا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ فبقلبه وأنتم تستطيعون -بحمد الله- باللسان؛ فأنكروا عليه باللسان، وأشيروا عليه، وانصحوه، وكرروا عليه؛ لعل الله يجعل الهداية على أيديكم، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة