حقوق كل من الزوجين على الآخر

السؤال:

من ليبيا بني غازي المستمع يسري مختار السنوسي، أخونا له رسالة يقول فيها: كثيرًا ما ورد علي تساؤلات عن حق الزوج على زوجته، ذلكم أني أرى بعض الأحيان أشياء غير عادية في البلاد العربية، وفي المحيط الذي يحيط بي، أرجو أن تنبهوا المسلمين إلى هذا الأمر -جزاكم الله خيرًا- ولاسيما فيما يتعلق بضرب الرجل لزوجته؟ 

الجواب:

الله بين ما يجب على الجميع، يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ويقول -جل وعلا-: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228] ويقول سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34] ويقول سبحانه: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء:34].

فالزوجة عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، في خدمته، في إجابته إذا أرادها في نفسها، وهي تستطيع ذلك، في لزوم بيته، في إكرام ضيفه.. إلى غير ذلك من الحقوق، لا تؤذيه، ولا تعصيه في المعروف، حسب طاقتها فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. 

وعليه هو أيضًا أن يعاشرها بالمعروف، فلا يؤذيها، ولا يضربها بغير حق، ولا يعنف عليها بغير حق، ولا يكون معبسًا في وجهها بغير حق، ولا يقصر في نفقتها بغير حق، بل عليه أن يقوم بنفقتها المعتادة لأمثالها من كسوة، وغيرها، وأن يكون حسن الخلق، طيب البشر مع زوجته، وعليه أن يعاملها باللطف في جماعه لها، وفي مضاجعته لها، وفي كلامه لها بالكلام الطيب، ومضاحكته لها، وأنسه معها إلى غير ذلك، له حق، وعليه حق، وإن كان حقه أكبر، لكن عليه حق أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن إليها، وألا يضربها إلا بحق، وألا يهجرها إلا بحق، وأن يحسن عشرتها بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن.

وإذا كانت مريضة، لا تستطيع العمل؛ عذرها، وإذا كان بها ضرر يضرها الجماع؛ عذرها، هكذا المؤمن مع أهله، الرسول -عليه السلام- يقول: خياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي.

فالمقصود: أن المؤمن يكون حسن الخلق مع أهله، طيب المعاشرة، قد أدى الحقوق لها، لا يظلمها، ليس له أن يظلمها، ولا أن يحقرها، ولا أن يؤذيها بغير حق.

وليس لها هي أن تظلمه، ولا أن تحقره، ولا أن تؤذيه، بل عليها أن تسمع، وتطيع في المعروف، فيما تقدر عليه، لكن إذا أمرها بمعصية لا، لو قال لها: اشربي الخمر، أو قال: أجامعك في الدبر، أو في الحيض، أو في النفاس، أو وهي محرمة بحج، أو عمرة لا يجوز، لا تطيعه في هذا، بل تدفعه بالقوة، ولا تطيعه.

كذلك إذا أمرها بأمر آخر مما يحرم عليها، كأن يرضى بالفاحشة فيها بالزنا، أو يرضى بأن يأمرها بأن تعق والديها، هذا لا يجوز، ليس لها أن تطيعه في ذلك.

فالحاصل: إنما تطيعه في المعروف، إنما الطاعة في المعروف وهو كذلك ليس له أن يطيعها في غير المعروف، لو قالت له: جامعني في الدبر، أو في الحيض، ما يطيعها في ذلك، أو قالت له: لا تسمع، وتطع لوالديك، عق والديك، لا تكن بارًا بهما؛ لا يطيعها في ذلك، أو أمرته أن يشرب الخمر، أو يعمل بالربا، أو سمحت له بالزنا في أختها، أو عمتها، أو غير ذلك، كل هذا منكر، ليس له أن يطيعها.

فليس لها أن تطيعه إلا في المعروف، وليس له أن يطيعها إلا في المعروف، وليس لها أن تظلمه، وليس له أن يظلمها، وليس لها أن تؤذيه، وليس له أن يؤذيها، كل منهما عليه أن يلتزم الحق، وأن يقف عند الحد الشرعي.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة