حكم مخاطبة الرجل لمخطوبته

السؤال: سماحة الشيخ لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، وهذه أربع رسائل للمرسلة (م . س) من الدمام، والمرسل زيدان خلف حسين بغداد العراق، وسالم محمد عامر العسيري من تهامة عسير، وسليم محمد الزهراني ، ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المرسلة (م. س) من الدمام وتسأل عن مخاطبة الخطيب لخطيبها في التلفون.
تقول أسألكم عن حكم محادثة أختي لخطيبها في التلفون، مع أنه ابن عمتي، وأنها تحدثه لعلم أبي وأمي وإخوتي جميعاً، وأن خطيبها دائم التردد على أبي يريد أن يعقد القران، ولكن أبي يؤخر لظروف، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا نعلم حرجاً في محادثة المرأة المخطوبة لخطيبها في بعض شئون النكاح، وفي بعض شئون عقد النكاح أو ما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها محرم ولا تعاون على محرم.
أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة أو يدعو إلى خلوة بها، أو إلى اتصال بها قبل عقد النكاح فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكن من غير خلوة، ينظر إليها بحضرة أبيها وأمها ونحو ذلك، ولا يجوز الخلوة بها أبداً؛ لأن الشيطان إذا خلا الرجل والمرأة صار ثالثهما فلا يجوز.
وأما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما بل بالجنس وما الجنس وما يدعو إلى أن يتصل بها اتصالاً غير جائز فهذا كله لا يجوز، وينبغي لأبيها أن يسارع بالعقد؛ حتى لا يقع شيء مما حرم الله، فينبغي أن يسارع بالعقد حتى تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها ودخوله بها. نعم. 
فتاوى ذات صلة