حكم مراسلة الخطيب خطيبته والعكس

السؤال:

السائل من جمهورية مصر العربية، والذي رمز لاسمه بـ (س. م) يعمل بالرياض يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته، والعكس مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعبًا نفسيًا، وأضرارًا صحية ودراسية، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟ 

الجواب:

لا أعلم بأسًا في ذلك أن يخاطبها، وتخاطبه بالتلفون، أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو كذا، تسأله وهو يسألها عن أمور تتعلق بالزواج، وبمصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة، أو من طريق المهاتفة التلفون.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة