حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتثويب القراءة للميت

السؤال: 

يقول: لدينا عندما يتوفى أحدنا يقوم أهل الميت بدعوة بعض أئمة المساجد، أو ما يسمى عندنا بالشيوخ، وهم مجموعة لا يقل عددهم عن عشرة، يقومون بتلاوة القرآن ترحمًا على الميت، ولكن يكون هذا المقابل من أهل الميت، يقوم واحد من أهل الميت بتوزيع بعض النقود عليهم جميعًا بعد الانتهاء من ختمة القرآن، فما حكم الإسلام في هذا؟ 

الجواب:

هذا غير مشروع، ولا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ولا تثويبها للموتى، هذا غير مشروع، وما كان الصحابة يفعلون هذا  أما كونه يقرأ بين الحاضرين إذا اجتمعوا ليستفيدوا من كلام الله من دون أجرة، لو اجتمع الناس في مجلس يعزون، أو في زيارة، أو في وليمة، وقرأ واحد ليسمعهم القرآن، ويستفيدوا هذا شيء طيب، كان النبي ﷺ في مجالسه يقرأ القرآن، ويستمعون، ويشرح لهم ﷺ ويبين لهم، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ وهو يستمع، عليه الصلاة والسلام.

أما إحضارهم من أجل القراءة للتثويب للميت، وأن يعطوا على هذا أجرة؛ فهذا منكر لا يجوز، وليس من الإسلام، بل هذا بدعة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، إنما يأخذ على التعليم، على تعليم الناس القرآن، الصحيح يجوز أن يعطى أجره على التعليم حتى يتفرغ للتعليم، أما مجرد التلاوة يأتي يتلو ثمنًا، أو ثمنين، أو جزءًا، أو جزأين؛ ليأخذ فلوسًا؛ هذا لا يجوز، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة