حكم النهي في الأحكام الشرعية

السؤال:

نعود إلى رسالة الأخ محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية، أخونا بعث بأسئلة كثيرة إلى هذا البرنامج وقد عرضنا جزءًا كبيرًا من أسئلته، وها نحن أيضًا نعرض بعضًا منها في هذه الحلقة، فيسأل ويقول: جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله ﷺ نهى عن عمل كذا من الأعمال، فهل النهي هو التحريم أو أن النهي يعني الكراهية؟

الجواب:

هذا هو الأصل، الأصل أن النهي للتحريم، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم هكذا قال ﷺ: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم .

فالأصل في النهي هو التحريم هذا هو الأصل، ولا ينقل عن التحريم إلى الكراهة إلا بدليل يدل على ذلك، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه نهي للكراهة، مثلما نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا في بعض الأحيان دل على أنه ليس للتحريم وأنه يجوز الشرب قاعدًا وقائمًا ولكنه إذا شرب قاعدًا يكون أفضل وأحسن، مثلما أمر بالقيام للجنازة قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا ثم جلس في بعض الأحيان، دل على أن الأمر ليس للوجوب في هذه الحال.

فالقاعدة أنه متى نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم، بل للكراهة وترك الأولى، وإذا أمر بشيء، ثم تركه دل على أنه ليس للوجوب، وإلا فالقاعدة أن الأوامر للوجوب والنهي للتحريم، هذا هو القاعدة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة