مسألة في الرضاع بين أبناء عم

السؤال:

أخونا سعيد محمد حمود يماني يقول: إذا تراضع اثنان وهم أبناء عم، فهل للواحد منهما الزواج بأخت أخيه من الرضاع؟
 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إذا تراضع اثنان كل واحد رضع من أم الآخر فالذي رضع من أم الآخر تكون بناتها أخوات له، تكون بناتها أخوات له، ليس له أن ينكح منهن أحدًا إذا كان الرضاع قد استوفى الشروط، إذا كان في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر، فإذا رضع زيد من فاطمة خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإن بناتها يكن أخوات له وليس له أن ينكح منهن أحدًا.

وهكذا لو رضع أحد أولادها من أم الراضع خمس رضعات فإن أخوات الراضع لا يحللن لهذا الذي رضع من أمه؛ لأنه صار أخًا لهن بالرضاع.

فالمقصود أن المرتضع إذا استكمل الرضاع في الحولين خمس رضعات فإن بنات المرضعة من أي زوج خوات له، وهكذا بنات صاحب اللبن من أي زوجة يكن أخوات له ليس له نكاح شيء منهن، لقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. 

فتاوى ذات صلة