صفة الزواج الشرعي

السؤال:

أخيرًا تسأل سماحتكم عن الطريقة الصحيحة للزواج؛ حتى يكون على الطريقة الإسلامية؟ 

الجواب:

الزواج الشرعي كون الرجل يخطب البنت المناسبة الدينة، ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها، وهو أقرب عصبتها، وأقربهم الأب، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ عند عدم الأب، والجد، وعدم الأبناء، وهكذا.

المقصود: أنه يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها، ويكون بحضرة شاهدين عدلين، حال كونها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة، ولا محرمة، وليست كافرة، إلا أهل الكتاب المحصنات من اليهود والنصارى فيجوز نكاحهن للمسلم، إذا كن محصنات عفيفات، وتركهن أولى، والحرص على المسلمة أولى.

هذا الزواج الشرعي، أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه، ومع ذلك يتولى تزويجها وليها، وهو أبوها، أو جدها، وعند عدمها؛ ابنها وابن ابنها، وعند عدمهم؛ الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، هكذا بقية العصبة حسب الميراث الأقرب فالأقرب.

ويكون ذلك بشاهدين عدلين برضاها لا بالإكراه، ولا بالجبر، بل برضاها، وبحضرة شاهدين عدلين، مع المهر المعتاد، نعم،  الذي ترضى به المرأة، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة