حكم الإطعام في كفارة قتل الخطأ لمن عجز عن الصيام

السؤال:

المستمع (ح. ع. الحميدي) بعث برسالة يقول فيها: حصل علي حادث من مدة عشرة أشهر، ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام شهرين متتاليين.
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: حصل علي حادث من مدة عشرة أشهر، ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام شهرين متتالين، وأنا لا أستطيع الصيام؛ فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام؛ لأنني لا أستطيع الصيام؟ وما مقدار الصدقة؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

القتل ليس فيه صدقة، فيه إذًا كفارة: العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الواجب، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92] إلى أن قال سبحانه: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92] فمن قتل خطأً أو شبه عمد فعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين بنص القرآن الكريم، وليس في ذلك إطعام، الإطعام في تحريم المرأة والظهار منها، وفي الوطء في رمضان، هذا هو الذي فيه الإطعام، أو فيه العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، هذا في الظهار من المرأة وتحريمها، وفي الوطء في رمضان.

أما القتل فليس إلا كفارتان: العتق والصيام، العتق أولًا لمن قدر عليه، فمن عجز صام شهرين متتابعين ستين يومًا، وليس فيه صدقة، نسأل الله لنا ولك العون، وعليك أن تصوم متى قدرت على ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة