حكم تقديم الإطعام على الصيام في كفارة قضاء رمضان

السؤال:

تقول سماحة الشيخ الأخت السائلة: من عليه القضاء وإطعام المساكين أو الفقراء بالنسبة للمفطر في رمضان، فإن أطعم مسبقًا لكل الأيام، ثم بعد الفراغ من الإطعام يصوم عدد الأيام التي عليه، هل هذا صحيح أم لا؟

الجواب:

لا بأس، قدم الإطعام أو أخره، سواء قدمه أو أخره، إذا كان عليه أيام من رمضان أخرها إلى رمضان آخر تأخرت، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، سواء قدم الإطعام أو أخره عن كل يوم نصف صاع، يعني: كيلو ونصف عن كل يوم، إذا أخرها إلى بعد رمضان آخر، نعم. 

فتاوى ذات صلة