حكم من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله

السؤال:

فضيلة الشيخ عبدالعزيز هذه رسالة وردتنا من (بشير . أ. ع) من السودان، يقول في رسالته: هو أنني حلفت ووضعت يدي في كتاب الله بأنني لا أفعل كذا، ولكن بعملية غير إرادتي وقعت في العمل وتكررت مني مرتين، والآن بعد مضي زمن كثير ندمت أشد الندم على ما فعلت، ثم تبت إلى ربي رغم أنني لا أقصر في أمر من أمور الله، والله على ما أقول شهيد، فماذا أفعل؟

أفيدوني، جزاكم الله عني خير الجزاء.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد بين الله حكم اليمين، فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل كذا، سواء وضع يده على المصحف أم لم يضع، المهم إذا حلف أنه لا يفعل كذا ففعله عن اختياره لا ناسيًا ولا مكرهًا، بل باختياره؛ فإن عليه كفارة اليمين؛ لقول الله : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية، الله سبحانه بين لنا أن هذا المذكور هو كفارة اليمين، فإذا قال إنسان: والله لا أكلم فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، أو والله لا آكل طعام فلان، أو ما أشبه ذلك، ثم فعل ذلك ذاكرًا مختارًا؛ فإن عليه كفارة اليمين المذكورة آنفًا، وهي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد، يقدر بنحو كيلو ونص، سواء كان رز أو ذرة أو حنطة أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد، يتصدق بنصف صاع من قوت بلده، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة: كقميص، أو إزار ورداء لكل واحد، أو يعتق عبدًا مؤمنًا أو أمة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. 

وينبغي أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود وهكذا لو قال: والله لأفعلن كذا وكذا، والله لأكلمن فلانًا، والله لأزورنه، فلم يفعل في الحد الذي حده بالنية؛ فعليه كفارة اليمين، كأن ينوي أنه يزوره في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية، أو يحدد ذلك بفلظ يقول: والله لأزورن فلانًا هذا اليوم أو هذه الليلة، فلم يفعل؛ فعليه كفارة اليمين مثل ما لو قال: والله لا أزوره، والله لا أكلمه، ثم فعل، نعم.

فتاوى ذات صلة