حكم الجوائز التي ترصدها الشركات لترويج منتجاتها

السؤال:

الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. م. ح) من الرياض أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثابه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لقد اطلعت على فتوى سماحتكم والمرفق صورتها، وهي قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره، إلى آخره، وأن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا. 

وسؤالي هو: هل محطات البنزين التي تزود من يشتري منها بنزين لسيارته بكرت مكتوب عليه: عند حصولك على كروت بكمية ثلاثة آلاف لتر بنزين يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجانًا، هل هذا من القمار المحرم شرعًا أيضًا كسابقه؟

نرجو منكم الإفادة، أثابكم الله.

والواقع أنه أرفق إعلان، وأرفق أيضًا صورة من الفتوى التي صدرت منكم سماحة الشيخ.

الشيخ: تقرأ الإعلان.

المقدم: إذا رأيتم هذا؟

الشيخ: نعم.

المقدم: محطة كذا لخدمة السيارات وللمحروقات في المكان الفلاني، إلى زبائننا الكرام اطلب كرت بموجب الكمية المصروفة في سيارتك عند حصولك على كروت بكمية ثلاثة آلاف لتر بنزين، يحق لك غسيل سيارتك لدينا مجانًا، ومذكور اسم المحطة، ومكانها.

الجواب:

هذا فيه نظر، ويحتاج إلى تأمل ودراسة؛ لأنه قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان تشويش عليها، فيحصل مثلما يحصل في إعلان التجار الذي أشار إليه السائل. 

فالأحوط في مثل هذا عدم العمل بهذا الإعلان، وعدم الالتفات إليه؛ لأنه قد يحصل به من الأذى للآخرين ما هو معلوم، أما الجزم بأنه محرم فهو يحتاج إلى مزيد عناية في حلقة أخرى -إن شاء الله-.

المقدم: إن شاء الله، إذًا أبقي إليكم هذه الرسالة، وما أرفق بها؟

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة