حرمة القروض الربوية

السؤال: سماحة الشيخ! هذه رسالة وردت من المستمع (ع. ع. ص) يسأل عن الزيادة في قروض البنوك، يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الإسلامية: وهي أن البنوك إذا أراد أحد أن يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض، ويشترطون على المقترض رهن الصك ولا يتم رهن الصك إلا بموافقة المحكمة أو كتابة العدل، والسؤال هو: هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة؟ وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية؟ الرجاء توجيه نصيحة للناس ولأصحاب البنوك في هذه الناحية، كما أرجو الإجابة على سؤالي وفقكم الله.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فهذا القرض الذي سأل عنه السائل محرم بلا شك، وتحريمه محل إجماع بين أهل العلم؛ لأن الزيادة في القرض ربا بلا شك عند أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يقترض من أي إنسان من البنك أو غير البنك بزيادة عند الرد، كأن يقترض مائة على أن يرد إليه مائة وعشرة، أو مائة وخمسة، أو مائة وريال واحد، كل ذلك ربا، وهكذا ألف على أن يرد عليه ألف وخمسة، أو ألف وعشرة، أو ألف وعشرين، كل ذلك ربا، لا يجوز لمسلم أن يتعاطى هذا، لا من البنك ولا من غير البنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر، وقد كتبنا في هذا غير مرة، ونشر في الصحف المحلية وغيرها، فالأمر واضح ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي إيثاراً للعاجل على الآجل، وعدم العناية بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت المحكمة هذا الأمر، فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك؛ لأن هذا من باب الإعانة على الربا، ولكن فيما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا؛ لأنهم يجملون الزيادة في القرض ويدعون أن لهم على فلان كذا وكذا، ويدخلون الزيادة في القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة، ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزيادة المعروفة.
فالحاصل: أن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق لهذا الدين الذي فيه الربا، ولكن قد يعمون هذا ويخفونه ولا يبينونه، فيكتب كاتب العدل أو الحاكم التوثيق؛ لأنه لا يعلم الحقيقة، ومن جهل فهو معذور. نعم.
فتاوى ذات صلة