هل حدد الشرع مقدار الربح في البيع؟

السؤال:
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رزق الله سلمان من الأردن، أخونا عرضنا سؤالًا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فليس في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال: إنه يحدد بالثلث، قول ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه، بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود، قد يكون الربح خمسة في العشرة، قد يكون خمسة في المائة، وقد يكون عشرة في المائة، قد يكون أكثر وقد يكون أقل على حسب أحوال من عليه الدين، وعلى حسب الآجال، قلة وكثرة وطولًا وقصرًا، فالبيعان يتحريان ما فيه الخير للجميع والسهولة على الجميع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كان البيع حاضرًا -سماحة الشيخ- ليس بدين؟
الشيخ: كذلك ولو حاضر، ليس فيه حد محدود أبدًا؛ إنما ليس له أن يخدع الناس، إذا كان يعرف أن السعر في السوق هذا الشيء بريال، ليس له أن يبيع بريال ونص، بل يبين للناس أن السعر كذا وكذا، ولكن أنا ما أبيعك إلا بكذا، ترى تشتري مني، وإلا روح اشتر من المحلات الأخرى، أما أنه يخدع الناس، السعر في السوق بريال، وهو يبيع بريالين يخدع الجاهل ما يجوز له بل يدله على الخير؛ لأن المؤمن أخو المؤمن يرشده، يقول: هذا الشيء يباع في السوق بكذا وكذا، وأنا أرشدك إلى المحلات الفلانية، أما أنا إذا كان ما يستطيع يبيع بها السعر، يقول: أنا ما أبيع بها السعر، أبيع بكذا وكذا، ترى تشتري مني بهذا الشيء لأنه علي غالي، وأنه دخل علي غالي، يبين الأسباب التي تدعوه إلى ذلك.
المقصود: أن عليه عدم خيانة أخيه وعدم خداعه، فإذا كانت الأسعار في السوق رخيصة ومعروفة كالسلعة المعينة، أو فيها الطعام المعين أو في الأواني المعينة معروفة، فليس له أن يخدع أخاه بأن يبيع عليه بأكثر، المسلم أخو المسلم نعم.
المقدم: الله المستعان.. الله المستعان.
فتاوى ذات صلة