حكم من وكل غيره في رمي الجمار خوفًا من الزحام

السؤال:
المستمع موسى أحمد من المخواة بعث يقول: إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام ..
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته، فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام - يقصد مزاحمة الرجال - ولكنه سمع في إحدى حلقات هذا البرنامج أن الذي يوكل وهو قادر على رمي الجمرات يجب عليه ذبح شاة، ويسأل: هل الحج تام أم يجب ذبح شاة؟ وإذا كان يجب الذبح فهل يجوز إرسالها إلى منى لذبحها في العام القادم؟ أم يذبحها في بلدته ويتصدق بها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
إذا كانت ليس بها مانع إلا مجرد خوف الزحام فإنه يفدي عنها بدم شاة تذبح في مكة في الوقت الحاضر، ولا حاجة إلى ذبحها في منى، بل يبعث بها إلى ... يوكل من يذبحها هناك في مكة ويوزع على الفقراء ويكفي ذلك والحمد لله، أما إن كان بها علة؛ لأنها ثقيلة تخشى على نفسها أو مريضة أو ما أشبه ذلك من العلل التي يخشى عليها منها فإنه لا شيء في ذلك والحج صحيح بكل حال، الحج صحيح بكل حال وإنما هل فيه نقص بسبب عدم الرمي أم لا؟ فإذا كان ليس بها مانع شرعي فإن فيه نقص يجبر بالدم الذي يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وهذا جبران للنقص الذي حصل بالتوكيل الذي ليس له مسوغ شرعي. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة