حكم رمي الجمار للحاج بعد الفجر

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين، يقول: من جمهورية مصر العربية، محافظة الشرقية، محمد حسن محمد، يقول: حجيت العام الماضي، ورأيت الناس يرمون الجمار بعد الفجر، فرميت معهم، ما حكم ما فعلت؟ 

الجواب:

إذا كان ذلك يوم العيد أجزأ -إن شاء الله- والأفضل بعد الطلوع، بعد طلوع الشمس، لكن ليلة العيد لا بأس بالرمي في آخر الليل في النصف الأخير، ولا بأس بالرمي بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس.

أما إذا كان في أيام التشريق: الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر، فالرمي قبل الزوال لا يجزئ، وعليك أن تعيده بعد الزوال، فإذا كانت الأيام ذهبت، ولم تعد؛ فعليك دم عن ترك الرمي؛ لأنك في حكم من لم يرم، فعليك دم يذبح في مكة للفقراء بسبب ترك الواجب، وهو رمي الجمار بعد الزوال. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة