حكم من فاته رمي جمرة العقبة يوم العيد

السؤال: هذه رسالة من محمد صالح محمود يقول في رسالته وهي ذات شقين، يقول في الشق الأول: لم أتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فرميتها ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يلزمني شيء في ذلك أم لا، وفقكم الله؟ 

الجواب: الرمي يوم العيد مجزي كله؛ لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرم ورمى بعد غروب الشمس أجزأه على الصحيح، كثير من أهل العلم يقولون لا يجزئه ولكن يؤجل الرمي إلى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر فيبدأ به عن يوم العيد، ثم يرمي اليوم الحادي عشر، هكذا قال جماعة من أهل العلم وهو مشهور عند أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك وأنه يجزئه إذا غابت الشمس ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد أجزأه على الصحيح، وإن أخره خروجاً من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد بالنية ثم رمى ذلك اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاة عن ذلك اليوم بعد الزوال كان حسناً أيضاً وفيه خروج من الخلاف. نعم.
فتاوى ذات صلة