حكم طواف الشوط السادس من داخل الحجر

السؤال:

يقول: في حج الإفراد في طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة؛ لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزي ولا يصح، لابد أن يكون الطواف من وراء الحجر، فهذا الطواف الذي فعلتم لا يجزي، وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم عن ترككم طواف الوداع، يذبح بمكة للفقراء نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة