حكم تأخير الحائض طواف الإفاضة إلى عام آخر

السؤال:

يسأل يقول: هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟ 

الجواب:

ليس لها ذلك، بل الواجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر، ولهذا لما حاضت صفية قال رسول الله ﷺ أحابستنا هي؟ قالوا له: إنها قد أفاضت قال: انفروا. 

فالمقصود أن عليها أن تطوف للإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب كجدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها تذهب معهم ثم ترجع ولا تؤخر. نعم.

المقدم: هل تنصحونها بالالتزام بأحكام معينة حتى تطوف طواف الإفاضة؟ 

الشيخ: نعم، لا تحل لزوجها، إذا كان لها زوج لا يقربها زوجها حتى تطوف، أما الطيب وقص الأظفار لا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: المهم أنها إذا كانت ذات زوج فإنها تبتعد عن زوجها.

الشيخ: نعم، لا يقربها حتى تطوف.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة