حكم ترك رمي الجمرات أو بعضها

السؤال:

يقول: في أحد الأعوام حجيت -ولله الحمد- وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت سبع جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع، إنما إحدى وعشرون جمرة، ثم قمت في اليوم الثالث، فرميت الجمرات المتبقية علي، هل علي شيء؟ أرجو الإفادة. 

الجواب:

أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع؛ جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، أما الأيام الأخرى؛ الحادي عشر، والثاني عشر فإن الواجب رمي الثلاث الجمار، كل واحدة بسبع، الأولى والوسطى والأخيرة، كل واحدة بسبع، والأخيرة هي التي تلي مكة، وتكون هي التالية التي رماها الناس يوم العيد، تكون هي الأخيرة، وترمى الجمرتان الأوليان قبلها الأولى التي تلي مسجد الخيف في داخل منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها الناس يوم العيد، وهكذا يوم الثاني عشر ترمى الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات.

فإذا كنت رميت الثلاث يوم الحادي عشر، والثاني عشر كل واحدة بسبع، فليس عليك شيء، وإن كنت تركت هذه الجمرات، أو بعضها؛ فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء إذا كنت تركت سبعًا من الحادي عشر، أو تركتها كلها، أو تركت ثنتين منها، يعني أربعة عشر، فإن عليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت كملت إحدى وعشرين، يوم الحادي عشر، وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر، ثم نفرت قبل الغروب؛فليس عليك شيء.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة