الوقوف بعرفة وحكم تركه

السؤال: فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطن سليمان شامي إبراهيم القوزي من القنفذة، أخونا يقول: أنا مواطن سعودي وقد حجيت ولكن هناك سؤال يحيرني أريد من فضيلة الشيخ أن يتفضل بالإجابة عليه: لقد وقفت على صعيد عرفات وقد كان معي جماعة من أقاربي، وقد أصابني مرض شديد في أقدامي مما جعلني لم أستطع الوقوف عليها من شدة الألم، وكان بالقرب منا مطوع ينادي الحجاج: بأن وقوفنا ليس في عرفات بل خارج، وذهب جماعتي الذين كانوا معي يسحبونني مشيًا على الأقدام، ولكني لم أستطع السير معهم من شدة الألم فهل حجي صحيح أم لا، وإذا لم يكن فماذا أفعل؟

الجواب: إن كنت وصلت إلى عرفات في يوم عرفة أو في ليلة النحر ولو زمنًا قليلًا فحجك صحيح، إذا كان مجيئك إليها ليلًا- ليلة النحر- فحجك صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت جئتها نهارًا ولم تبق فيها إلى غروب الشمس فعليك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من حضر في عرفات نهارًا بعد الظهر أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، هذا هو الجواب المتعلق بك يا أخي! نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة