حكم من لم يحرم من ميقات بلده جاهلًا

السؤال: من قرية الشبيطة بالجمهورية العربية اليمنية قضاء زبيدي المستمع: أحمد عمر الشجاني بعث يقول: أنا شاب مسلم من الجمهورية العربية اليمنية، لقد حجيت عدة حجات والحمد لله، ولكنني غير متعلم -رجل أمي- ولقد حجيت لوالدي من ضمن الحجات المتكررة التي وفقني الله بها في هذا البلد الأمين، وأفيدكم بأنني لم أفد بأي ذبيحة في الحج؛ بحيث أنني كنت لا أعرف ما معنى الذبيحة، هل أنا ملزم بها أم لا، ولكن عندما تفهمت من المرشدين والخطباء فكرت في هذا الأمر، وقررت أن أسأل سماحتكم ماذا علي في ذلكم التقصير، أفيدوني أثابكم الله؟
ثم إنني عندما أقدم من اليمن لا أحرم من الميقات المخصص لأهل اليمن وهو وادي يلملم؛ بحيث أنني أتعدى هذا الميقات وعندما أصل مدينة جدة أحرم منها وأذهب إلى مكة المكرمة، ولكنني فهمت بأنه يلزم الإحرام من الميقات الذي يحرم فيه أهل اليمن، فقررت أن أسأل سماحتكم ماذا يلزمني أيضًا في ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: يلزمك عن ترك الإحرام من الميقات دم يذبح في مكة، عن كل سفرة أخذت فيها عمرة أو حج ولم تحرم من ميقات اليمن، عليك أن تذبح عن كل واحدة ذبيحة في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار.
أما الفدية فإن كنت إذا قدمت مكة للحج تحرم بالحج مفردًا وتبقى على إحرامك ولم تأت بعمرة فليس عليك فدية، أما إذا كنت حين حججت في حجاتك تحرم بالعمرة بعد رمضان ثم تحج فعليك فدية عن جميع الحجات التي وقع فيها عمرة بعد رمضان، كل حجة فيها عمرة بعد رمضان عليك دم عنها يذبح في مكة، وتأكل منه وتطعم.
أما الحجات التي ليس فيها عمرة بل تأتي تحرم من الميقات بحج مفرد وتبقى على إحرامك حتى تؤدي الحج هذا ليس عليك فيه فدية، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة