حكم تقديم السعي على الطواف

السؤال: ورد سؤال من الأخ عيسى عبدالوهاب من السودان يقول فيه: قرأت في بعض المناسك: لو سعى قبل أن يطوف جهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه مستدلًا بحديث: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج فهل هذا صحيح؟ وما مدى صحة هذا الحديث، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: نعم صحيح، وقد بيناه في المنسك منسكنا (التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)، والحديث في الصحيح عن النبي ﷺ أنه سأله سائل، فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: طف ولا حرج ولم يأمره بإعادة السعي، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك ولاسيما إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فالأمر فيه أوضح وقال في الحديث: ولو عامدًا، وهذا أيضًا يعمه قوله ﷺ في الحديث الصحيح لما سئل يوم النحر: قال له: يا رسول الله! حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، وقال آخر: نحرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج، وقال آخر: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج، قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
فهذا العموم يعم من سعى قبل أن يطوف، وأنه يجزئه ذلك كما يجزئه لو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي، مع أن النبي ﷺ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رتب هكذا، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكن هذا الترتيب بين ﷺ أنه ليس بواجب، ولكنه هو الأفضل، فمن قدم بعض على بعض فلا حرج، سواء كان عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا، فيدخل في ذلك الطواف والسعي أيضًا، فإذا سعى قبل أن يطوف ناسيًا أو جاهلًا فلا حرج بلا شك، وهكذا لو كان عامدًا على الصحيح لعموم قوله ﷺ للرجل لما سأله: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج ولم يسأله يقول: هل أنت ناسي؟! هل أنت جاهل؟! بل أطلق، والإطلاق يدل على التعميم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة