حكم قيام المرأة بالحج والعمرة عن والدها المتوفى

السؤال: السائلة أم علي من عفيف بعثت برسالة وضمنتها سؤالين: في سؤالها الأول تقول: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى، علماً بأنه ليس له من العيال أو البنات سوى أنا؟ 

الجواب: نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعاً منها، إذا كانوا أمواتًا أو كانوا عاجزين كبار السن لا يستطيعون الحج، فهي مأجورة في ذلك، وقد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام فأجاب بأنه لا بأس، قالت امرأة: يا رسو ل الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وقال له رجل: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال ﷺ: حج عن أبيك واعتمر، وسئل قالت له امرأة: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديون عليهم، أو تصدقت عنهم، أو دعت لهم كل هذا مطلوب، كله طيب.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة