حكم الحج عن الغير

السؤال: الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من المستمع: عادل عبدالحميد حسن من جمهورية مصر العربية، ومقيم في الأردن، يقول في سؤاله الأول: توفي والدي ولم يحج إلى بيت الله الحرام، وأنا أريد أن أحج حجة أوهبها له، فهل يجوز أن أحج عنه أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فلا بأس في أن تحج عن أبيك، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله غير واحد بعضهم يقول: إن أبي لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ والآخر يقول: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ فيجيبهم ﷺ بالإذن في ذلك، فلك يا أخي أن تحج عن أبيك مرة أو أكثر، وأنت في هذا مشكور وهذا من بره والإحسان إليه بارك الله فيك. 
فتاوى ذات صلة