حكم حج المرأة عن غيرها

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخت: صالحة محمد علي أبو حسين من مكة المكرمة تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أو رجل من أقاربها أو من جيرانها؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب: لا حرج أن تحج المرأة عن امرأة مثلها أو عن رجل كأبيها وأمها وخالها وخالتها ونحو ذلك، أو شخص تحبه في الله إذا كان قد توفي، أو كان عاجزاً لكونه شيخاً كبيراً أو لكونها عجوزاً كبيرة لا تستطيع الحج، فلا بأس أن يحج المؤمن عن هؤلاء، حج المرأة عن امرأة أو عن رجل سواء كان ميتاً أو كان حياً لكنه عاجز لا يستطيع الحج، لكبر سنه أو لأنه مصاب بمرض لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج، فلا بأس أن يحج عنه رجل أو امرأة، عن الميت وعن الحي العاجز، وقد جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، وجاءه رجل آخر، وجاء رجل فقال: يا رسول الله! إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر فلا حرج في هذا الأمر، سواء كان المحجوج عنه قريباً أو ليس بقريب ممن يحب في الله، ويريد أخوه في الله أن يؤدي عنه الحجة. نعم. 
فتاوى ذات صلة