حكم لبس المرأة للبرقع

السؤال: هذه رسالةٌ وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم، يقول في رسالته: أسال عن البرقع: ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تتستر من ورائه بالغشاء؟ علمًا بأن لبسه وبيعه وشراءه أصبح شائعًا بين الكثير من النساء.

الجواب: لا نعلم بأسًا في لبس البرقع، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ من قديم الزمان، والنبي ﷺ نهى المرأة المُحرمة أن تلبس النقاب، وهو يُشبه البرقع، يُنقب فيه للعينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها: في طريقها، أو عند بعض مَن هو ليس محرمًا لها: كأخي زوجها، ونحو ذلك؛ فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيءٌ يستر العينين، ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك، فهذا من باب الكمال. نعم.
فتاوى ذات صلة