حكم مَن نسي تكبيرة الإحرام

هذا السؤال لم يحدث، ولكن نقاشًا بين مجموعةٍ أدى بي إلى معرفة الحقيقة، وهو: مَن جاء بطريقٍ ووجد جماعةً أقامت الصلاة، ودخل بنية الصلاة معها، ولكنه نسي أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ولم يتذكر ذلك إلا في الركعة الثالثة، هل صلاته صحيحة أم باطلة لأنه نسي ركنًا؟ وهل يبدأ الصلاة إذًا من ركوع الهوي في الركعة الأولى أم يبدأها عندما تذكر أنه لم يُكبِّر تكبيرة الإحرام؟

ج: الصلاة المذكورة غير صحيحةٍ؛ لأنه لم يأتِ بتكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع المسلمين، ولا تنعقد الصلاة إلا بها[1].
  1. صدر من مكتب سماحته برقم (203/ 2) في 2/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 273).
فتاوى ذات صلة