حكم الحلف بالأمانة ونحوها

السؤال:

ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الحلف بالأمانة، أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي ﷺ: من كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت وقال -عليه الصلاة والسلام-: من حلف بشيء دون الله؛ فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر  وفي الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت، وقال أيضًا -عليه الصلاة والسلام-: لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: من حلف بالأمانة؛ فليس منا.

فلا يجوز للمسلم، ولا للمسلمة الحلف بغير الله، فلا يقول: بالأمانة ما فعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتك ما فعلت كذا، أو وحياتك ما فعلت كذا، أو شرفك أو بالنبي، أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، كله من الشرك، لكن إن قال: في ذمتي هذا ما يسمى يمينًا، في ذمتي.. ما يسمى يمينًا، أو قال: أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، ما يحلف بالأمانة يقول: لك بهذا ذمتي لك بهذا أمانتي أني لا أخونك، هذا ما يسمى يمينًا.

أما إذا قال: بأمانتي، أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة فهذا كله لا يجوز؛ لأن الحلف يكون بالباء، أو بالواو، أو بالتاء: تالله، والله، بالله، فهكذا إذا قال: بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيه، ونحو هذا، كل هذا يسمى حلفًا بغير الله، لا يجوز، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة