ما حكم من يعلق خيطًا لرفع البلاء أو دفعه؟

السؤال:

سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟ 

الجواب:

هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر، من جنس التمائم، والنبي قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك ولما دخل حذيفة على رجل وقد علق عليه خيطًا من الحمى قطعه، قطعه حذيفة، وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106] بين له أن هذا من الشرك.

فتعليق الخيوط والتمائم من الودع، أو من العظام، أو من شعر الذئب، أو من عظام الذئب أو أسنانه، كل هذا من الخرافات الجاهلية، وهو من المنكرات، وهكذا تعليق الحجب من القرآن يسمونها حجب، ويسمونها حروز، ويسمونها جامعات، كل هذا لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ عمم النهي، ولم يستثن القرآن، ولا غيره؛ ولأن استعمال القرآن يفضي إلى استعمال غيره، فينفتح باب الشرك؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: إن الرقى والتمائم والتولة شرك يعني: الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة الشرعية، وهكذا التمائم، وهي ما يعلق على الأولاد عن العين، أو يعلق على النساء، أو المرضى عن الجن، كل هذا منكر، ومن أعمال الجاهلية.

والتولة: الصرف والعطف وهو السحر، فبين النبي ﷺ أنه من الشرك؛ لأنه يستعان في ذلك بالجن والشياطين، فالساحر والساحرة إنما يتم لهما ما يتعاطيان من السحر بواسطة عبادتهم الجن والشياطين، وتقربهم إليهم بما يرضيهم.

والخيوط من جنس التمائم، إذا علق على يده خيطًا، أو على رقبته يزعم أنه من أسباب الشفاء؛ فهذا من المنكرات يقطع، نعم.

فتاوى ذات صلة