حكم قراءة المأموم للفاتحة وهل يشرع للإمام السكوت؟

س: اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟

ج: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام. فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت.
وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلًا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم، وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فلما سلم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في الصحيح ومعنى قوله ﷺ: ولا تعد يعني إلى الركوع دون الصف، وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف، بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي ﷺ: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1] متفق على صحته.
أما حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعًا بين الأحاديث.
وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج؛ لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي ﷺ فيما أعلم إنما الثابت عنه ﷺ سكتتان:
إحداهما: بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح.
والسكتة الثانية: بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير، والله ولي التوفيق.
  1. من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/223).
فتاوى ذات صلة