حكم قراءة الفاتحة للمأموم الذي لا يسكت إمامه بعد قراءتها

س: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علمًا أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟

ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق عليه، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[2].
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملًا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204] وقول النبي ﷺ: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا[3].
وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة[4].
والصواب الأول لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولًا على غير الفاتحة جمعًا بين النصوص كما تقدم، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلًا بالحكم الشرعي أو تقليدًا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعًا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد[5] ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق[6].
  1. رواه البخاري في (الأذان) برقم (714)، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم). ومسلم في (الصلاة) برقم (595)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
  2.  رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (701) واللفظ له، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب وأحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22383).
  3. رواه النسائي في (الافتتاح) برقم (912)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (511)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (838) واللفظ له. وأحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18891).
  4. رواه أحمد في (باقي مسند الكوفيين من الصحابة) برقم (14116).
  5. رواه البخاري في (الأذان) برقم (741)، والنسائي في (الإمامة) برقم (861)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (585).
  6. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/217).
فتاوى ذات صلة