حكم الكذب للإصلاح بين الأقارب

السؤال:

أضطر للكذب كي ما أصلح بين أهلي وزوجي، ما هو توجيهكم؟

الجواب:

الكذب في الإصلاح لا بأس به، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، لما ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا، وينمي خيرًا سماه غير كذاب، فالذي يصلح بين الناس بين رجلين مختصمين، أو بين قبيلتين أو بين الأسرة كونه يكذب كذبًا لا يضر أحدًا، وإنما ينفع الأسرة، ويسبب الصلح بينهم، لا حرج في ذلك.

فإذا كذبت على أهلك، أن زوجك يدعو لهم، وأنه يثني عليهم، وأنه يحب لهم الخير، وكذبت عليه، قلت له: إن أبي يدعو لك، وأنه يثني عليك، ويحبك، وأمي كذلك وأخواتي وإخواني حتى تصلحي بينهم على وجه ليس فيه شر؛ فلا بأس، أنت مأجورة في هذا.

أما إذا كان الصلح يتضمن شيئًا محرم لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة، أو في ترك المسكر، أو ما أشبه، هذا لا يجوز، ليس لك التوسط في هذا، بل عليهم أن ينكروا عليه، ترك الصلاة ينكروا عليه، شرب المسكر، ينكروا عليه التدخين، ينكرون عليه حلق اللحية، ينكرون عليه إسبال الثياب، هذا مأجورون، وأنت معهم، ساعديه إذا كان زوجك يقصر في هذه الأمور فانصحيه، ولا تسكتي، وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار، هم ينكرون عليه وأنت معهم، لكن بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب، يعني: تبينون له أن الإسبال محرم، وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى الكعب، لا تنزل عن الكعب، هكذا قال النبي ﷺ يقول -عليه الصلاة والسلام-: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح، ويقول ﷺ: إياك والإسبال فإنه من المخيلة ويقول -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فجعله مع هؤلاء، فدل ذلك على قبح الإسبال، وهو من أسباب التكبر والخيلاء والتعاظم؛ ولهذا في الحديث الصحيح يقول ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة لكن ليس بشرط، لو قال: إنه ليس بخيلاء ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه وقول النبي ﷺ لأبي بكر لما قال: يا رسول الله، إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده، قال: لست ممن يفعله خيلاء مراد النبي ﷺ: أن الصديق ليس ممن يفعله خيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه إزاره بعض الأحيان فيتلافاه.

فأنت كذلك، إذا كنت ما أنت من أهل الخيلاء، وإنما قد ينحل الإزار ثم تحفظه، ثم تصونه ثم تصلحه، لا شيء عليك، لكن تسحب ثيابك عند الناس، فإذا سألوك... تقول: ما قصدت الخيلاء، من يقول لك هذا؟ من يعلم قلبك وأنت تعمل ما حرم الله عليك؟ أنت متهم بالخيلاء، ثم لو قدر أنك سليم، فقد فعلت منكرًا بإسبال الثياب، وتعريضها للأوساخ والنجاسات، ومخالفة الشرع المطهر بجعلها تحت الكعب، ثم هو إسراف لا حاجة إليه، فأنت قد فعلت منكرًا من وجوه، وهكذا إذا كان الزوج يتعاطى السكر، أو يتعاطى أشياء أخرى....... عليه، أبوك أو أخوك من ذلك وينصحوه، فالإصلاح بينهم في هذا له وجه الصلح.

فالواجب أنك أنت وأهلك تستعينوا بالله عليه وتنصحونه بالأسلوب الحسن، وبالتوجيه الطيب، ولا تسامحوه يتعاطى المسكرات، أو يتهاون بالصلاة، أو ما أشبه ذلك، رزق الله الجميع التوفيق.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة