حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المديون

السؤال:

زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة، رغم أن راتبه جيد، ولكن عليه بعض الديون، هذا مع إيجار البيت، رغم أن الديانة لا يطالبونه بالدين، ولكني أراه مهمومًا أحيانًا، هل أعطيه زكاة ذهبي هذه السنة، أم لا يجوز ذلك، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كان غارمًا، وليس عنده وفاء؛ فلا بأس، إن كان عليه دين ثابت، وهو معسر بالقضاء؛ لأن الدخل حده البيت، نفقة البيت؛ فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب، هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجك زكاتك إذا كان فقيرًا، أو غارمًا، عليه دين، ليس له قضاء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة