حكم طاعة الأم في قطيعة الرحم

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (س.م.و.ك) أختنا لها قضية طويلة جدًا ملخصها:

أن أمها تزوجت من رجل آخر بعد أن طلقها أبوها، ولها من ذلكم الرجل المتوفى عدد من الأولاد والبنات، وأيضًا لهن أخ من أبيهن، ملخص ما في القضية: أن أمهن منعتهن عن الاتصال بأخيهن لأبيهن، ويسألن: هل لهن أن يزرن ذلك الأخ بالرغم من تصرف والدتهن؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالواجب عليكن صلة الرحم، فالأخ من الأب رحم قريب، فإذا كان لا يستحق الهجر، فإنه يوصل بالكلام الطيب، أو بالمكاتبة، أو بالهاتف، وإذا كان فقيرًا يوصل بالصدقة والإحسان. 

أما إن كان رجلًا كافرًا، أو معلنًا للفسق والبدعة؛ ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا به، فهذا له وجه شرعي من باب الهجر، أما إذا كان مستورًا أو طيبًا، فالواجب عدم طاعتها في ذلك؛ لأن صلة الرحم حق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة