حكم لبس النساء للذهب

السؤال: الرسالة التي بين يدينا والأولى وردتنا من عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي من المدينة المنورة من قرية العوينة، يقول: لقد سمعنا من بعض الإخوة طلاب العلم أن لبس الذهب حرام وغير جائز للنساء، فنرجو مدى صحة هذا القول إن كان صحيح مع بيان الأدلة على ذلك؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن لبس الذهب للنساء حرام تحريماً فيه تفصيل، ولكن الذي عليه عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعاً: أنه لا حرج فيه للنساء، وأن الذهب حل للنساء حرام على الذكور وهذا هو الصواب، هذا هو الحق أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم ولأحاديث أخرى جاءت في الباب دالة على حله للنساء وتحريمه على الذكور، وهكذا لبس الحرير يحل للنساء دون الرجال.
إلا ما جاء في حديث عمر من استثناء موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير للرجال، وقد صح عنه ﷺ أنه نهى عن خاتم الذهب للرجال، ورأى الرجل بيده خاتماً من ذهب فنزعه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل للإناث، هذا هو الحق والصواب، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمة الله عليهم، ما عدا ما تقدم من استثناء موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير للرجال كالزر وأشباه ذلك. نعم. 
فتاوى ذات صلة