حكم لباس المرأة للأساور والسلاسل والخواتم الحديد

السؤال:

تقول هذه السائلة يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس الأساور السلاسل والخاتم المصنوعة من الحديد؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك؛ لقوله ﷺ للخاطب: التمس ولو خاتمًا من حديد في الصحيحين: التمس ولو خاتمًا من حديد لكن كونه من الذهب، أو الفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد، أو سوارًا من حديد لا حرج.

أما الحديث الذي فيه: أنه رأى رجلًا عليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟! وكذلك في بعض الرواية: ريح الأصنام هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة